أخبار عاجلة

حكم قراءة الفاتحة وهبة ثوابها للميت.. دار الإفتاء تجيب

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا مانع شرعًا من قراءة الفاتحة وهبة ثوابها إلى المتوفى؛ لحديث أم شريكٍ رضي الله عنها قالت: “أَمَرَنا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم أَن نَقرَأَ على الجِنازةِ بفاتِحةِ الكِتابِ” رواه ابن ماجه.

وأضافت دار الإفتاء في إجابتها على سؤال: ما حكم قراءة الفاتحة وهِبَة ثوابها للمتوفى؟ أن الحج عن الميت جائزٌ ويصل ثوابه للميت فكذلك الفاتحة يصل إليه ثوابها؛ لأنها جزءٌ مما اشتمل عليه الحج من صلاة ودعاء، وما وَصَلَ كُلُّهُ وَصَلَ بَعضُهُ، والفاتحة هي السورة الوحيدة التي تُقرأ في صلاة الجنازة.

هل الميت يستفيد من الصلاة؟

وتابعت دار الإفتاء: ولولا أن الميت يستفيد من الصلاة لما صُلِّيَ عليه، والفاتحة جزء من الصلاة، وكذلك إذا وَهب الإنسانُ للميت ثوابَ ما قرأ يصِلُ إلى الميت بإذن الله؛ لأن الكريمَ إذا سُئِلَ أَعطى وإذا دُعِيَ أجاب.

وأشارت دار الإفتاء إلى أن قراءة الفاتحة في استِفتَاحِ الدعاء أو اختِتَامِهِ أو في قضاء الحوائج أو في بداية مجالس الصُّلْحِ أو لِطَلَبِ الرحمة للموتى مع الدعاء لَهُم وهِبَةِ مِثل ثوابها لَهُم وغير ذلك مِن مُهِمَّات الناس هو أمرٌ مشروعٌ بعُمُومِ الأدلةِ الدَّالَّةِ على استِحبَابِ قراءة القرآن مِن جهةٍ، وبالأدلة الشرعية المُتَكَاثِرَةِ التي تَدُلُّ على خصوصية الفاتحة في إنجاح المقاصد وقضاء الحوائج وتيسير الأمور مِن جهةٍ أخرى، وبما ثَبَتَ مِن نَفْعِ القراءة والدعاء للموتى مِن جهةٍ ثالثة.

وذكرت دار الإفتاء أن الله تعالى قال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ﴾ [فاطر: 29]، وكَقَوْلِهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «اقْرَؤوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ» رواه مسلمٌ مِن حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، إلى غير ذلك مِن النصوص المُطْلَقَةِ.

ومِن المُقَرَّرِ في عِلمِ الأصول أنَّ الأمرَ المُطْلَقَ يَقتَضِي العُمُومَ البَدَلِيَّ في الأشخاص والأحوال والأزمِنَةِ والأمكِنَةِ، وإذا شَرَعَ اللهُ تعالى أمرًا على جهة العُمُومِ أو الإطلاق فإنه يُؤخَذُ على عُمُومِهِ وسَعَتِهِ، ولا يَصِحُّ تَخصِيصُهُ ولا تَقيِيدُهُ بوجهٍ دُونَ وجهٍ إلَّا بدليلٍ، وإلَّا كان ذلك بابًا مِن أبواب الِابتِدَاعِ في الدِّين بِتَضْيِيقِ ما وَسَّعَهُ اللهُ ورسولُهُ صلى الله عليه وآله وسلم، هذا مِن جهةِ عُمُومِ كَوْنِ الفاتحةِ قُرآنًا وذِكرًا مشروعًا تِلَاوَتُهُ على كُلِّ حالٍ ما لَم يَرِدْ نَهْيٌ عن ذلك بخصوصه؛ كالنهي عن تلاوة القرآن حال الجنابة مثلًا.

وأمَّا مِن جهةِ خُصُوصِهَا في إنجاح المَقَاصِدِ وقضاء الحوائج وتيسير الأمور وإجابة الدعاء: فقد دَلَّت الأدلةُ الشرعيةُ على أنَّ فيها مِن الخصوصية ما ليس في غيرها؛ فالله تعالى يقول: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ﴾ [الحجر: 87].

عرض المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى